مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
69
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
انحلال أوّلًا - التعريف : لغةً : الانحلال : مصدر انحلّ من الحلّ بمعنى الفتح والنقض ، يقال : حلّ العقدة يَحُلّها حلّاً ، إذا فتحها ونقضها فانحلّت « 1 » . ويأتي أيضاً بمعنى الذوبان كما في كلّ جامد إذا أذيب « 2 » . اصطلاحاً : استعمل لفظ الانحلال في كلمات الفقهاء في عدّة معان ، وهي : 1 - الانحلال بمعنى الانفساخ والبطلان : وهذا المعنى يستعمله الفقهاء في موارد الخيار وفسخ صاحب الخيار للعقد أو الإقالة ، فينحلّ العقد من حين الفسخ أو الإقالة لا من أصله ، وقد يستعمل أيضاً في موارد بطلان العقد بقاءً لا حدوثاً « 3 » . 2 - الانحلال بمعنى التجزئة والتكثّر : وهذا يمكن تصوّره في موارد عديدة : منها : تفكيك الأمر بالمركّب إلى أوامر بأجزائه ، كما هو الحال في الأمر بالصلاة حيث ينحلّ هذا الأمر إلى أوامر متعدّدة بعدد الأجزاء المكوّنة للصلاة . وكذلك الأمر بالحجّ ينحل إلى أوامر بالإحرام والوقوف والطواف والسعي وبقية الأعمال التي يتركّب منها الحجّ ، على ما حقّق في محلّه من أنّ جميع الواجبات المركّبة المندرجة في الوجود - كالصلاة - في كلّ جزء منها حيثيّتان : حيثية الأمر النفسي الضمني المنبسط عليه من ناحية الأمر بالمركّب ، وحيثية كونه قيداً في صحّة الجزء الآخر على ما هو مقتضى فرض الارتباط الملحوظ بين الأجزاء « 4 » . ومنها : الانحلال في متعلّقات النواهي
--> ( 1 ) لسان العرب 3 : 300 . ( 2 ) انظر : القاموس المحيط 3 : 528 . ( 3 ) انظر : الحجّ ( الداماد ) 1 : 77 . ( 4 ) مستند العروة ( الصوم ) 2 : 399 - 400 .